|
مجلس القضاء الاعلى : المشمولين بقانون العفو
العام من مهام السلطة التنفيذية
اكد مجلس القضاء الاعلى ان تطبيق قانون العفو
العام رقم ( 19 ) لسنة 2008 واحكامه من خلال
لجان قضائية تخضع قراراتها الى الطعن تمييزا
امام محكمة الاستئناف وان مجلس القضاء لا
يتدخل مطلقا بخيارات هذه اللجان في التطبيق
وان مهامه هي تنظيم الجانب الاداري في ادارة
اعمال هذه اللجان ليس الا . واوضح الناطق
الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار
البيرقدار حول ما نشرته بعض وسائل الاعلام بان
مجلس القضاء يعرقل تنفيذ قاناون العفو العام
وان المجلس اصدر التعليمات رقم (1 ) و ( 2 )
لسنة 2008 حال صدور القانون واعقب هذه
التعليمات اعمام مؤرخ في 6/ 3/ 2008 لتمثيل
قضية احكام قانون العفو والتخفيف على
المواطنين بعد لجوءهم الى تقديم الطلبات على
ان تتولى مهام التحقيق ارسال القضايا والتي
تجدها خاضعة لاحكام قانون العفو اضافة الى
الطلبات الواردة من ذوي العلاقة ولم تتضمن هذه
التعليمات او الاحكام اية اشارة او توجيه
بتطبيق معين لاحكامه كما ورد في وسائل الاعلام
لان مهمة المجلس هي ادارةالشؤون الادارية
للقضاء وليس التدخل في احكامه وقراراته تصريحا
او تنفيذا او توجيها . واضاف ان اعداد المفرج
عنهم سواء كانوا من المسجونين او الموقوفين او
المخلى سبيلهم بكفالة او الذين صدرت بحقهم
اوامر قبض او مذكرة احضارولم تنفذ ترد يويما
ولا علاقة للمجلس بها بعد ما تصدر المحاكم
قراراتها بشمول المتهمين او المسجونين
بالافراج بعملية اخلاء سبيلهم من السجون او
المواقف وان العلاقة تكون من اختصاص السلطة
التنفيذية وليس للسلطة القضائية وهذا عكس ما
ورد في وسائل الاعلام حين يقولون ان الناطق
الرسمي للمجلس يبالغ باعداد المفرج عنهم .
|