|
منح الموظف المستقيل رواتب الاجازات المتراكمة
صادق مجلس رئاسة الجمهورية على قرار تعديل
قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 بمنح
الموظف المستقيل من دائرته رواتب الاجازات
المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد ادنى 180
يوماً.
وجاء في القرار الذي حصلت “بغداد” على نسخة
“منه انه بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا
لاحكام المادة (61) اولاً من الدستور واستنادا
الى احكام الفقرة (خامساً/أ) من المادة (138)
من الدستور قرر مجلس الرئاسة المصادقة على
تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1960
الفقرة اولاً بمنح الموظف المستقبل بموافقة
دائرته رواتب الاجازات المتراكمة والتي لا
تتجاوز كحد اعلى 180 يوماً ولا تحتسب خدمة
لاغراض التقاعد مازاد عن ذلك” ، وان القرار
جاء بغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة
دائرته من رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته
الوظيفية مع الاخذ بنظر الاعتبار التفريق بين
الموظف المستقبل بموافقة دائرته المحال على
التقاعد بناء على طلبه وبموافقة دائرته.
|