منح الموظف المستقيل رواتب الاجازات المتراكمة

صادق مجلس رئاسة الجمهورية على قرار تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 بمنح الموظف المستقيل من دائرته رواتب الاجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد ادنى 180 يوماً.

وجاء في القرار الذي حصلت “بغداد” على نسخة “منه انه بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة (61) اولاً من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (خامساً/أ) من المادة (138) من الدستور قرر مجلس الرئاسة المصادقة على تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1960 الفقرة اولاً بمنح الموظف المستقبل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد اعلى 180 يوماً ولا تحتسب خدمة لاغراض التقاعد مازاد عن ذلك” ، وان القرار جاء بغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته من رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية مع الاخذ بنظر الاعتبار التفريق بين الموظف المستقبل بموافقة دائرته المحال على التقاعد بناء على طلبه وبموافقة دائرته.

 
الصفحة الرئيسية مواقع تهمك اتصلوا بنا خارطة الموقع
 
 

الصفحة الرئيسية :: خارطة الموقع :: مواقع تهمك :: أتصلوا بنا

Best Resolution to View this Website is (1024 X 768) pixels