الباب الثالث

سيادة القانون

 

1-سيادة القانون اساس الحكم في الدولة العراقية.

2-تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والواجبات.

3-لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. ولا ترفع عقوبة إلا بحكم قضائي.

4-المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه. ويحضر ايذاء المتهم جسدياً او معنوياً.

5-التقاضي حق مصون ومكفول لجميع المواطنين.

6-          حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء الى القضاء وتأمين الدفاع عن حقوقهم.

7-لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية.

8-لا يجوز الاعتقال الكيفي والتعذيب الجسدي او النفسي بأي شكل من الاشكال، ولايجوز أعتقال اي مواطن الا بعد توفر كافة المستندات القانونية والتي تتعلق بالاتهام، ولا يجوز حجزه اكثر من 48 ساعة إلا بقرار مسبب من المحكمة، ولا يجوز ان تزيد مدة الاستجواب اكثر من سبعة ايام.

9-يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب اعتقاله فوراً. ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به، وله ولغيره حق التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية.

10-من حق المتهم تميز الحكم وتقديم الطعون في هذه الاحكام. وتقوم المحاكم باحترام هذا الحق.

 

 

 

 

الباب الرابع

استقلالية القضاء

 

1-القضاء مستقل لا سلطان عليه غير القانون.

2-القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

3-القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

4-يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم العادية والهيئات القضائية ودرجاتها وشروط تعين الحكام والقضاة. ولايجوز مطلقا انشاء محاكم عسكرية او استثنائية او خاصة مهما كانت الاسباب والظروف ويعتبر تاسيسها باطلاً.

5-جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام او الاداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

6-تتولى اجهزة الدولة المختلفة تنفيذ الاحكام والقوانين الصادرة في هذه المحاكم عبر مؤسسات الدولة بعد اكتسابها صفتها النهائية.

7-يقوم على شؤون المحاكم والهيئات القضائية مجلس اعلى يبين القنون طريقة تشكيلية وتحديد اختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم المحاكم والهيئات القضائية.

8-يقوم مجلس القضاء الاعلى على تحقيق الضمانات الازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقل والتأديب.

9-يقوم جهاز الشرطة بتنفيذ قرارات القضاء بشفافية عالية واحترام حقوق الانسان وعدم اهانة المطلوب قضائياً او ممارسة اي نوع من انواع الاضطهاد والقهر ضده، قبل وبعد صدور وتنفيذ الاحكام.

10-من حق وسائل الاعلام ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني مخاطبة الرأي العام وعرض شكاوي الافراد والكشف عن الحقائق ومطالبة القضاء بالاجابة عن كل التساؤلات الحكمية.

 

المحكمة الدستورية العليا:

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتولى دون غيرها الرقابة القضائية والقانونية على دستورية القوانين والوائح، وتتولى مهمة تفسير النصوص التشريعية. وتتكون وتتكون هذه المحكمة من (11) قاضيا من الخبراء والمعروفين بالنزاهة والكفاءة والحكمة وتكون لها هيئات استشارية من قضاة وقانونيين لتسسير وتسهيل مهماتها واعمالها. كما تكون رئاسة هذه المحكمة دورية، وعلى الدولة تأمين كل المستلزمات والمتطلبات لتحقيق عمل المحكمة واعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل.

 

 

 

 

  

الباب الخامس

قنوات المشاركة السياسية

 

المشاركة السياسية تعني تحديدا الانشطة السياسية والادارية التي يقوم بها افراد المجتمع بهدف التأثير في العملية السياسية، ومن مظاهر تلك المشاركة التصويت والترشيح وحضور المؤتمرات والندوات ومطالعة الصحف وبيانات الاحزاب وبرامجها والاتصال بالجهات الرسمية والانخراط بالمؤسسات الوسيطة كالاحزاب والنقابات والجمعيات وتقلد المناصب السياسية والترشيح للمناصب العامة وقد يلجأ الافراد الى نوع من المشاركة الساسية غير التقليدية كالتظاهر والاحتجاج.

وتعتبر الاحزاب اهم قنوات المشاركة السياسية والتعبير عن الرأي وتجميع المصالح واسباغ الشرعية على نظم الحكم. ومن هنا تأتي اهمية اقرار التعددية الفكرية والسياسية وتنظيم الحياة الحزبية كمظهر اساس من مظاهر العملية الديمقراطية.

  اولاً:     التنظيمات الحزبية

أ‌-حرية تشكيل الاحزاب وفقا للاشتراطات القانونية التي يحددها قانون الاحزاب وضمن منظومة القيم الاجتماعية واهداف المجتمع وتراثه.

ب‌-حرية تنظيم الاجتماعات والتظاهرات واصدار المذكرات والبيانات والظهور من على وسائل الاعلام وممارسة الدعاية الحزبية بكل اشكالها.

ت‌-حرية اقتناء مقرات حزبية، وعلى الدولة ان تكفل حرمتها.

ث‌-حرية المنافسة الحزبية المشروعة الحزبية المشروعة وفق ما يتضمنه القانون.

ج‌-تتكفل الدولة عدم التعرض لاصحاب الرأي والعاملين في الاحزاب والهيئات السياسية وتصون الحرية الفكرية وتؤمن كافة الحقوق الانسانية التي تنص عليها القوانين والشرائع الدولية.

 

  ثانياً:     المشاركة في السياسة

أ‌-يحق لكل مواطن عراقي المشاركة في اي موقع في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية شرط ان يكون مؤهلا لاحتلال هذه المواقع وفق قواعد العملية الديمقراطية.

ب‌-تشكيل مجالس البلدية على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب السري والمباشر، وكفل القانون نقل السلطة اليها.

ت‌-تكوين مجلس يمثل العراقيين بنسب المحافظات يتكون من: ممثلين عن العشائر، ورجال الدين، واساتذة الجامعات، والوجوه الاجتماعية  والمهنين، والنقابات، والاحزاب والفعاليات السياسية، لغاية الوصول الى المجالس التشريعية المنتخبة.

ث‌-تكون النقاط (أ، ب) مدخلاً لتاسيس مجلساً منتخباً للنواب وممثلي الشعب العراقي، حيث يكون هذا المجلس اعلى سلطة تشريعية في البلاد، وممارسة الادوار التي خوله له الدستور وهي: الدور السياسي والرقابي، والتشريعي، بالاضافة الى الدور التقليدي له وهو يمثل كافة فئات وعناصر الشعب العراقي.

ج‌-يخضع كل فرد قبل الاشتراك في مؤسسات السلطة وبعد تركها للمحاسبة وفق القوانين المرعية عن اي استغلال للنفوذ او التلاعب في المال العام.

 

  ثالثاً:     مؤسسات المجتمع المدني

            ان مؤسسات المجتمع المدني تعني اي كيان مجتمعي منظم يقوم على العضوية المنتظمة تبعا للغرض العام او المهنة او             العمل التطوعي ويتمتع بدرجة من المؤسسية والاستقلالية تحفظ له مكاناً وسطاً بين الدولة من جهة اخرى. ولما كان   المجتمع المدني هو بالضرورة مجتمع ديمقراطي، فيكون الزاما على الدولة والمجتمع التوسع في تأسيس هذه المنظمات           الاهلية الاجتماعية ودعمها وتنمية قيم المشاركة فيها. ومن اجل نهوض هذه المنظمات بمهامها، يجب العمل على:

أ‌-من حق اي جماعة اجتماعية او مهنية اوسياسية او دينية اوعرقية، تأسيس جمعيات ومؤسسات ونوادي ومنظمات اجتماعية خاصة بها.

ب‌-يكفل القانون تمتع هذه المنظمات بدرجة من المؤسسية والشخصية الاعتبارية والاستقلالية، وان تكون حرة في اختيار غاياتها واهدافها دون تدخل من الجهات الرسمية في شؤونها الخاصة، على ان لاتتعارض هذه الاهداف والغايات مع الاداب العامة والقيم الاخلاقية والاجتماعية والانسانية.

ت‌-على الدولة والاحزاب السياسية والصحافة الحرة ووسائل الاعلام المختلفة ان تدعم نشاطات هذه المنظمات وبشكل خاص منظمات حقوق الانسان، والتأكيد ايضا على الدور الرقابي لوسائل الاعلام المختلفة في الكشف عن انتهاكات حقوق الانسان ونشرها، وكذلك رصد بعض المخالفات التي قد ترتكبها هذه المنظمات الاهلية وتطورها هي ذاتها احياناً في بعض مظاهر الفساد.

  ومن اجل ان تأخذ هذه العملية ابعادها الحقيقية وتحقيق نتأجها المرجوة والمحتملة، يجب ان تتوافق برامج   ومناهج الاحزاب السياسية والانظمة الصحفية والتشريعات المنظمة لحرية الاعلام مع معايير ومبادىء حقوق        الانسان الاهلي.

ث‌-على الدولة توفير التمويل الازم للمنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان الامر الذي يجعل هذه المنظمات منابر حقيقية للمعارضة السياسية وجزءاً من النسيج الوطني.

 

  رابعاً:    العمل المهني والنقابي

            تسن الدولة قانوناًً ينظم طبيعة العمل المهني والنقابي الذي يتضمن:

أ‌-حرية تأسيس النقابات والنظمات المهنية.

ب‌-حرية النشر واصدار المطبوعات.

ت‌-تنظيم العلاقة بين النقابات والنتمين.

ث‌-اقامة محكمة للبت في النزعات المهنية والنقابية.

ج‌-سن قانون عمل امساني ينظم اوقات وظروف العمل ويضمن اجور مناسبة للعمال، وحمايتهم من الطرد التعسفي، وتقديم الضمان عند العجز والمرض والشيخوخة.

ح‌-توفير بيئة مناسبة لتنشيط النقابات وقيامها بوظائفها الرئيسية مثل الارتفاع بمستوى المهنة وتطبيق مواثيق الشرف الخاصة بالعمل المهني  ومشاركتها في صنع السياسة العامة.

 

 

 

 

 

الباب السادس

تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع

 

الدولة هي التجسيد القانوني لوحدة الوطن، والجهاز الساهر على سلامتها ووحدتها وحماية مصالحها وتمثيلها ازاء الدول الاخرى، وهي وسيلة من اجل الحفاظ على حريات وحقوق الافراد وتحقيق تاخير العام، وليست كغاية في حد ذاتها، فهي ليست مالكة الحقوق والحريات، وان واجبها الاساسي الالتزان بهذه الحقوق وحمايتها، وهذا يفرض عليها نوعين من الواجبات... واجبات اجابية هي "القيام باعمال معينة" وفي مقدمتها حماية الحقوق والحريات... وواجبات سلبية هي "الاحجام عن القيام باعمال معينة" كالتجاوز والاعتداء على حقوق الافراد والجماعات.

وعلى الدولة توفير كافة المستلزمات التي تأخذ بيد المجتمع نحو الرفاهية والاستقرار:

1-محاربة المحسوبية والفساد واستغلال النفوذ والتلاعب بمقدرات وثروات الشعب، عبر تنفيذ القوانين بحق المخالفين.

2-الاستناد الى القضاء والمحاكم في معاقبة المتطورين بهذه الاعمال.

3-انهاء حالة الطوارىء ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتقليل التمايزات الطبقية ومعالجة مشكلة البطالة والامية والاوضاع الصحية.

4-قيادات الدولة يجب ان تتميز بالاخلاص والكفاءة والقدرة على الانجاز وحسن السيرة والسلوك الجيد وعدم التورط بجريمة مخلة بالشرف.

5-تنظيم المجالس المحلية والبلدية.

6-المجالس المحلية هي اساس النظام الديمقراطي.

7-تقوم مناطق العراق المختلفة بانتخاب ممثليها الى المجالس المحلية.

8-طريقة الترشيحات تعتمد على مبدء المنافسة الحرة ومن حق اي مواطن ترشيح نفسه لهذه الانتخابات.

9-يقدم المرشح سجلا لسيرته الذاتية وبرنامجه الانتخابي.

10-من حق المرشح ان يرشح نفسه منفرداً او ضمن قائمة حزبية وحسب شروط الترشيح التي تنص عليها "لائحة الترشيح الانتخابية".

11-لائحة الترشيح تصاغ بالتوافق بين الاطراف السياسية والشخصيات الاعتيادية.

12-فترة مزاولة عمل مجالس الشعب تحددها اللائحة الانتخابية.

 

 

 

الباب السابع

القوات المسلحة

 

1-الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها. ولايجوز لاي هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية.

2-الحق في الخدمة العسكرية والشرطة حق مشروع لكل مواطن، وينظم ذلك في قوانين حيث لايحق اجبار المواطن على الخدمة بعد انتهاء فترة خدمته الالزامية. ولا يجوز للعسكري ورجل للشرطة ولقوى الامن التدخل في الشؤون السياسية، لكنه يحتفظ بحقه في المشاركة في الانتخابات العامة كأي فرد من افراد المجتمع. ولايحق له مزاولة العمل السياسي او الحزبي ائناء الخدمة العسكرية.

3-الحق في الدفاع عن الوطن والق بالالتحاق في وحدات الجيش او الامن الداخلي بشكل طوعي ووفق ماينظمه القانون.

4-تؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن. وتسهر على حفظ النظام والامن العام والاداب، وتتولى ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

 

 

البيئة 

1-على الدولة والمجتمع حماية البيئة، وتشجيع المنظمات والهيئات الناشطة في هذا المجال، وتقديم الدعم لها، وتوفير كل المستلزمات اللازمة لتسهيل اعمالها وانجاز مهامتها لحماية البيئة والحفاظ على نظافتها.

2-الحق في حماية مصادر المياه والطاقة وتكون هذه ملكاً للمجتمع.

3-على الدولة توفير كافة الخدمات العامة كالكهرباء والماء الصالح للاستعمال البشري وشبكات الصرف الصحي وضمان عدم تلويث البيئة والاضرار بها.

4-العمل على ازالة كل مظاهر التخريب والتشوهات البيئية التي احدثتها السلطة بسبب تصرفاتها اللاعقلانية واللامسؤولة، والعدوانية، وخاصة على صعيد محاولاتها لتغير المعالم البيئية الطبيعية في بعض المناطق الجغرافية في العراق كمناطق الاهوار في الجنوب والتي بسببها الالاف من المواطنين من سكنة هذه المناطق للتشريد وتغيير نمط معيشتهم وهلاك ثرواتهم الحيوانية وقطع ارزاقهم ووضعهم تحت رحمة الجوع والفاقة والعوز.

5-سن قوانين وتشريعات صارمة لمعاقبة المتجاوزين على قواعد حماية البيئة وتلوثها. والعمل على تعزيز وتكريس القيم الجمالية داخل المجتمع.

 

        الرجوع         

 

الصفحة الرئيسية مواقع تهمك اتصلوا بنا خارطة الموقع
 
 

الصفحة الرئيسية :: خارطة الموقع :: مواقغ تهمك :: أتصلوا بنا

Best Resolution to View this Website is (1024 X 768) pixels