النظام الداخلي لحركة الوفاق الوطني العراقي..

الفصـل الرابـع

 الهيكل التنظيمي

 

المادة التاسعة : هيئات الحركة

‌أ.      الامين العام.

‌ب. الامانة العامة - مكونة من لجنة من الاعضاء القياديين الامناء العامين المساعدين ومن يضاف لهم بقرار من الامين العام وبموافقة الامانة العامة بالاجماع او بأقتراح من الامانة العامة بالاجماع كما يكون هناك ممثلين عن التنظيم السري ويعتبرون اعضاء في الامانة العامة مرتبطين بالامين العام.

‌ج.   الهيئة القيادية- وتسمى القيادة المركزية لحركة الوفاق الوطني العراقي.

‌د.     الهيئة العامة – وهو المؤتمر العام لحركة الوفاق الوطني العراقي.

‌ه.     الهيئة الاستشارية -  وهي هيئة مؤسسات  الظل والدولة والعملية السياسية في الحركة.

 

المادة العاشرة : الامين العام

المسؤول والموجه والناطق بأسم الحركة والمعبر عن مواقفها وسياستها الداخلية والخارجية ، ولضمان وحدة الحركة في المرحلة اللاحقة وتقديراً لجهوده النضالية يحق للامانة العامة اصدار قرار ببقاء الامين العام بمسؤولية القيادة ولدورة جديدة بعد تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة بشرط الالتزام الكامل بروح النظام الداخلي للحركة وميثاقها.

 

المادة الحادية عشر: مهام الامين العام

‌أ.      اعداد التقرير السياسي الدوري وجدول الاعمال لاجتماع الامانة العامة الدوري .

‌ب.  دعوة الامانة العامة كلها او جزء منها الى الاجتماع الدوري، وكذلك كلما دعت الضرورة.

‌ج. دعوة القيادة المركزية الى الاجتماع دورياً ، وكذلك كلما دعت الضرورة ويحدد جدول اعمال الاجتماع ، وله تكليف احد مساعديه بذلك .

‌د.     يرأس اجتماعات الامانة العامة وهيئات الحركة كافة، ويتابع اداء قياداتها .

‌ه.  يمثل الحركة ازاء الغير ويملك حق المبادرة وفق البرنامج المرحلي للحركة ، مقابل تقييم ادائه في اول اجتماع للامانة العامة.

‌و.  يمارس مهمات الامانة العامة بين اجتماعين ، وله تكليف احد مساعديه او اي عضو اخر في الامانة العامة بالمتابعة ولجزء من أو كل مهماته المذكورة اعلاه .

‌ز.  يدعو القيادة المركزية الى الاجتماع السنوي او الطاريء ، ويحدد جدول اعمال الاجتماع ، وله ان يكلف احد اعضاء الامانة العامة او القيادة المركزية بذلك .

‌ح.   الاشراف على المالية من خلال لجنة مالية ادارية يحددها .

‌ط.   الاشراف على الحوار المتعلق ببناء الدولة ومؤسساتها ودفع العملية السياسية .

‌ي.  وضع اسس العمل على مواجهة القوى الارهابية والمعادية والاشراف على خطط العمل وادارة النشاطات السرية حيثما اقتضت الحاجة .

‌ك.  للامين العام الحق بتفعيل حالة الطوارئ متى ما توافرت الاسباب الموجبة وذلك باعلام الامانة العامة بهذه الاسباب واقتناعها بالاغلبية البسيطة وهذا الاجراء يتخذ للحفاظ على البلاد او الحركة وتنتقل صلاحيات المؤتمر العام والقيادة المركزية في حالات الطوارئ الى الامين العام لمدة عام قابلة للتجديد او تنهى حالة الطوارئ قبل نفاذ العام وبعد زوال الاسباب الموجبة.

 

المادة الثانية عشر: الامانة العامة

هي أعلى سلطة في الحركة بين مؤتمرين، ويتكون من مجموعة من الاعضاء تنتخبهم القيادة المركزية بالاغلبية البسيطة فور انتخابها من قبل الهيئة العامة كل ثلاث سنوات، فضلاً عن اعضاء ممثلين لبعض تنظيمات يسميهم الامين العام حصراً. اعضاء الامانة العامة يعتبرون اعضاء اصليين في المؤتمر العام لدورة انتخابية واحدة كما ويحق للامين العام والامانة العامة اضافة اعضاء الى الامانة العامة وعرض ذلك على اول اجتماع للقيادة المركزية ومن ثم المؤتمر العام لاقرار تنسيبهم وتتخذ هذه القرارات بالاغلبية البسيطة

  

المادة الثالثة عشر: مهمات الامانة العامة

‌أ.      تجتمع الامانة العامة اجتماعاً عادياً دورياً ، وكلما دعت الحاجة .

‌ب. تحليل الوضع السياسي ووضع البرنامج المرحلي الذي يخدم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للحركة التي تقرها كل من القيادتين المركزية والعامة .

‌ج.   أصدار التعليمات اللازمة الى الحركة لتنفيذ البرنامج المرحلي .

‌د.  دراسة وتحليل التقارير الدورية عن الوضع السياسي والوضع التنظيمي، وأتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة وادامة تنفيذ البرنامج المرحلي للحركة .

‌ه.     تعديل واعادة هيكلة التنظيمات والمكاتب الرئيسية للحركة بما يخدم تنفيذ البرنامج المرحلي .

‌و.    تحديد مهام مسؤولي اللجان الفرعية وتوجيههم ومتابعة اداءهم .

‌ز.    تقييم ومكافأة العناصر النشطة المتفوقة التي تحقق انجازات متميزة .

‌ح. المحاسبة وتوجيه العقوبات للعناصر المسيئة الى اهداف ومسيرة الحركة بطريقة موضوعية وشفافية خاضعة لتدقيق القيادتين المركزية والعامة في اجتماعاتها الدورية .

‌ط. مناقشة الوضع المالي للحركة واصدار التعليمات المركزية بشأن السياسة المالية المرحلية على ضوء امكانيات واحتياجات الحركة والعمل على رفد وتطوير المالية .

‌ي.  أعداد الميزانية العامة لعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لغرض اقرارها ، وابلاغها الى السلطات المختصة وفق قانون الاحزاب النافذ

‌ك.    أعداد التقرير السياسي السنوي لعرضه على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي .

‌ل.   بلورة الاستراتيجية العامة للحركة وعرضها على القيادة المركزية وعلى الهيئة العامة لغرض اقرارها في اجتماعاتها الدورية.

‌م.      الاستعانة بعناصر من القيادة المركزية او الهيئة العامة ، او من خارج الحركة لغرض انجاز مهماتها.

‌ن.  خلق وادامة العلاقات الضرورية مع الاطراف السياسية الاخرى داخل وخارج العراق بما يخدم اهداف الحركة وبرنامجها المرحلي وخطتها الاستراتيجية ، ولها ان تكلف اعضاء من القيادة المركزية ، أو من الهيئة العامة بجزء أو كل من هذه المهمة .

‌س.   أتخاذ القرارات بالتوافق داخل الامانة العامة والقيادة المركزية أو بالاغلبية البسيطة ، وفي حالة تساوي الاصوات ترجح الكفة التي يصوت الى جانبها الامين العام.

‌ع.   تحتفظ الامانة العامة للحركة بسجلات العضوية بواسطة هيئة تعينها لهذا الغرض ، يدون فيها ما يلي :

أولاً: الاسم الثلاثي واللقب لكل عضو من اعضاء الحركة .

     ثانياً: مكان وتاريخ ولادته بالاضافة الى البيانات الشخصية الاخرى

     ثالثاً: تاريخ انتمائه الى الحركة وطريقة دخوله للحركة واسماء الاعضاء   اللذين يزكون المنتسب .

    رابعاً: المواقع التي يشغلها في الحركة .

  خامساً: المكافئات والعقوبات التي تنسب اليه .

‌ف.  متابعة نشاطات فروع الحركة ومكاتبها وهيئاتها المختلفة.

 

المادة الرابعة عشر: الهيئة القيادية- القيادة المركزية

تتكون القيادة المركزية  من ثلاثين عضواً أو اكثر يتم انتخابهم مرة كل ثلاث سنوات من الهيئة العامة في اجتماع سنوي عادي ، أو اجتماع طارئ لهذا الغرض ، وهم :

‌أ.  اعضاء الامانة العامة. واعضاء الامانة العامة هم اعضاء اصليون في القيادة المركزية لاول دورتين انتخابيتين تليان قيام حكومة وطنية منتخبة.

‌ب.  المسؤولون التنظيميون للمحافظات(ثمانية عشر عضوا).

‌ج.   أعضاء منتخبون من بين المكاتب المهنية والهيئة العامة(خمسة أعضاء).

‌د.     ما يضيفه الامين العام او الامانة العامة بالاغلبية البسيطة.

 

 المادة الخامسة عشر: مهمات الهيئة القيادية- القيادة المركزية

‌أ.  تنتخب القيادة المركزية بطريقة الاقتراع السري المباشر من قبل الهيئة العامة كل ثلاث سنوات ، وتكون الامانة العامة للحركة من بين اعضائها .

‌ب.  تجتمع القيادة المركزية دورياً ، وكذلك كلما دعت الحاجة .

‌ج. تحلل الوضع السياسي، وتستشرف افاق المستقبل، وتقترح الخطوط الاستراتيجية لسياسة الحركة على الامانة العامة ، ليبلورها ويطرحها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي او في اول اجتماع لها.

‌د.  تنفذ التعليمات التي تصدرها الامانة العامة لتطبيق البرنامج المرحلي الذي يجسد الخطة الاستراتيجية للحركة.

‌ه.  لها ان تقرر بأغلبية الثلثين اقتراح عزل او تجميد عضو او اكثر في الامانة العامة وفق اسباب موجهة مستندة الى النظام الداخلي، وتقترح بالاغلبية المطلقة بديل عنه .

‌و.  تدقق اجراءات الامانة العامة في محاسبة العناصر المسيئة وفق مبدأ الوضوح واستناداً لبنود النظام الداخلي.

‌ز.  تبت في طلبات العضوية للمنتسبين الجدد الى الحركة، وتحدد لهم مهامهم في حالة قبولهم، ولها ان تكلف لجنة من بين اعضائها بذلك وتقوم الامانة العامة بهذه المهمة بين اجتماعين للقيادة على ان يتم اخذ راي القيادة في اول اجتماع لها.

‌ح. تحدد مهام لجان الفروع ومسؤولي واعضاء اللجان المحلية وتتابع اداءها، وترفع التقارير الدورية بشأنها الى الامانة العامة .

‌ط. تقترح تعديل النظام الداخلي بأغلبية ثلثي الاعضاء ، على ان تتم المصادقة على التعديل من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع  لها بألاغلبية المطلقة .

‌ي. تتخذ قرارات القيادة المركزية بالتوافق، وفي حالة اختلاف وجهات النظر يتم التصويت بألاغلبية، وفي حالة تساوي الاصوات ترجح الكفة التي يصوت الى جانبها الامين العام للحركة .

 

 المادة السادسة عشر: الهيئة العامة- المؤتمر العام

يتكون المؤتمر العام من مسؤولي التنظيم في النواحي والاقضية ومراكز المحافظات والقيادة المركزية والامانة العامة. ويتناسب عدد مندوبي المحافظات مع عدد الاعضاء في تلك المحافظة ( على اساس ممثل لكل مائة عضو) .

 

المادة السابعة عشر: مهمات الهيئة العامة- المؤتمر العام

‌أ.      تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنتين ، كذلك كلما دعت الحاجة.

‌ب. تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي التقرير السياسي العام الذي يقدمه الامين العام عن الامانة العامة وتصادق عليه ، كما تبحث الميزانية العامة التي يقدمها الامين المالي عن الامانة العامة وتصادق عليها .

‌ج.   تنتخب القيادة المركزية من بين اعضائها  مرة كل ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع السري المباشر .

‌د.  تدقق اجراءات الامانة العامة في محاسبة العناصر المسيئة وفق مبدأ الوضوح واستناداً لبنود النظام الداخلي.

‌ه.  تصادق بألاغلبية المطلقة على اقتراحات تعديل النظام الداخلي التي تقدمها القيادة المركزية ، وفي حالة تساوي الاصوات ترجح الكفة التي يصوت معها الامين العام للحركة.

 

المادة الثامنةعشر: الهيئة الاستشارية

تتكون الهيئة الاستشارية من الشخصيات التي ترتأي الامانة العامة ضمها لغرض تكريمها ، او تعزيز صورة الحركة عن طريقها ، ولا يشترط ان تمارس اي دور حركي محدد ، و يحق لها الترشيح الى المناصب القيادية للحركة و التصويت في الانتخابات او على القرارات . ولها ان تحضر اجتماعات الهيئة العامة . وتكون مهمتها محصورة في متابعة العملية السياسية ونشاطات الدولة ومؤسساتها المختلفة وتشرف على التواصل مع موظفي الحركة في قطاعات الدولة المدنية والمؤسسات التشريعية.

وللهيئة الاستشارية دوراً في دفع العملية السياسية في العراق وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، كما تقوم بمراقبة السلطات في الدولة العراقية وتقوم بتقديم تقريرها ورؤيتها للامين العام ولها بتكليف من الامين العام او الامانة العامة ان تتواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة وترتبط بالامين العام ويشرف عليها عضو من الامانة العامة.

 

الفصـل الخامـس

 الاحكام الختامية

 

المادة التاسعة عشر: حل ودمج الحركة

 يمكن حل الحركة او دمجها بتنظيم اخر باقتراح من الامانة العامة ، وتجري المصادقة عليه بأغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة، وكذلك تفعيل اندماج حزب او حركة اخرى بالحركة بأغلبية بسيطة من القيادة المركزية على ان يعرض ذلك في اول مؤتمر عام للحركة وعلى الا يصوت الاعضاء المندمجين لكن يمكن لهم حضور المؤتمر بقرار من الامانة العامة، كما يجوز تحويل الحركة الى حزب بقرار من القيادة المركزية او المؤتمر بالاغلبية البسيطة.

 

 المادة العشرون: نفاذ هذا النظام

يعتبر هذا النظام وملحقاته وذيوله نافذين من تاريخ مصادقة الهيئة العامة عليهم وقبل انعقادها بعد مصادقته من الامانة العامة.

 

المادة الحادية والعشرون:

تبقى ابواب ومواد هذا النظام مفتوحة للتغيير والاضافة والحذف بقرار من المؤتمر العام او من القيادة المركزية بالاغلبية البسيطة.

 

الصفحة الرئيسية مواقع تهمك اتصلوا بنا خارطة الموقع
 
 

الصفحة الرئيسية :: خارطة الموقع :: مواقغ تهمك :: أتصلوا بنا

Best Resolution to View this Website is (1024 X 768) pixels