|
النظام الداخلي لحركة
الوفاق الوطني العراقي...
الفصـل الاول
الاحكام العامة
المادة الاولى : اسم الحركة
حركة الوفاق الوطني
العراقي
المادة الثانية : مقر الحركة
مقر الحركة الرئيس في
بغداد ولها حق فتح الفروع والمقرات حيثما
اقتضت ضرورات العمل داخل العراق وخارجه.
المادة الثالثة : مبادئ الحركة واهدافها
للحركة ميثاق متجدد يحدد
المنطلقات المبدئية والسياسية. وتهدف الحركة
الى قيادة السلطة عبر الوسائل والاساليب
الديمقراطية لاقامة الدولة العراقية العصرية
وفق مبادئ الحرية والتعددية السياسية، سعياً
لعراق حر مزدهر، وبناء دولة المؤسسات لتحقيق
المبادئ التي تسعى اليها الحركة والتي يثبتها
ميثاق الحركة وبرامجها.
المادة الرابعة:
للحركة شعار مثبت.

خارطة العراق تمثل وحدته.
اليدان المتصافحتان تمثل
الوحدة الوطنية.
السنبلة والسعفة تمثلان
امكانيات العراق وخيرات البلاد.
الفصـل
الثانـي
العضويـة
المادة
الخامسة : عضوية الحركة
يحق لكل عراقية وعراقي
تتوفر فيهم الشروط التالية ان يكون عضواً في
الحركة:
أ. ان يكون قد اكمل
الثامنة عشرة من عمره .
ب. ان يقبل النظام
الداخلي للحركة وميثاقها وحسب ما ورد في
استمارة الانتماء اليه .
ج. ان ينفذ سياسة
الحركة والتعليمات الصادرة وفق البرنامج
المرحلي والخطة الاستراتيجية .
د. ان يكون مقبولاً
في محيطه المباشر ولا يسئ الى سمعة الحركة .
هـ.ان لا يكون منتمياً الى
حزب سياسي آخر عند او بعد التقديم للانتماء
للحركة.
و. ان يكون ماضيه السياسي
نقياً لا تشوبه الاساءة الى الغير .
المادة السادسة : أسقاط العضوية
تسقط عضوية المنتمي في
الحالات التالية :
أ. اذا قدم استقالته
من الحركة.
ب. اذا اساء للعراق
أوللقيم الدينية والوطنية أوالى سمعة الحركة و
تنظيمها ، ويتم هذا بناء على تحقيق تجريه
الامانة العامة او اللجنة التي تخولها ، وتتم
المصادقة عليه من قبل القيادة المركزية ،
ويدقق من قبل الهيئة العامة.
ج. اذا ثبت من انه لم يكن
صادقاً في بياناته عند التقديم ، ويتم تثبيت
هذا بواسطة الامانة العامة وتنطبق عليه
الاجراءات المحددة في الفقرة السابقة.
د. من يوجه له اكثر
من تنبيه او يصدر بحقه قرار فصل او من يترك
الحركة.
المادة السابعة: إستعادة العضوية
لا يعود من أُسقطت عضويته
الا بعد تقديم تقرير مكتوب يطلب فيه إعادته
للعمل مبيناً اسباب اسقاط العضوية عنه وتمنح
الموافقة على العودة بقرار من ثلثي القيادة
مقروناً بقرار خاص من الامين العام ويكون
الاتجاه العام الى عدم قبول من أُسقطت عضويته
الى الحركة.
الفصـل الثالـث
الماليـة
المادة الثامنة : مالية الحركة
تتكون مالية الحركة من
المصادر التالية على ان تكون غير مشروطة :
أ. تبرعات اعضاء
الحركة .
ب. ريع المشروعات
والنشاطات التي تقوم بها الحركة لرفد
ميزانيتها .
ج. تبرعات الافراد
والشركات الوطنية العراقية .
د. المساعدات
الحكومية التي ينص عليها قانون الاحزاب وخلافه
.
ه. تبرعات المنظمات
الانسانية الاقليمية والدولية.
و. عوائد الاعلانات في
وسائل اعلام الحركة .
ز. اي مجال اخر مقبول
لرفد المالية .
ح. يمسك الامين العام
للحركة او بواسطة من ينتدبه لهذه المهمة سجلات
الحسابات والاصول الثابتة والمتداولة الاخرى العينية والمادية التي ينص عليها قانون
الاحزاب النافذ ، بما يوفر مبدأ الشفافية
التامة لحسابات الحركة.
الفصل الرابع
(اضغط هنا)
|